قيود جديدة على تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وزيادة مدة طرد النواب

يناقش البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية اليوم الأربعاء، مقترح تعديل لنظامه الداخلي.
وتضمن المقترح الذي اطلعت عليه الأخبار، تعديلات طالت العديد من المواد التي كانت تنظم عمل البرلمان، لما فيها تلك المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وطرد النواب من الجلسات، ورفع الحصانة البرلمانية وانعقاد الدورات ومددها.
ونصت المادة 123 من مقترح النظام الجديد على أنه “يمكن تشكيل لجنة تحقيق بناءً على طلب من 7% من النواب المشكلين للجمعية الوطنية، ينتمون على الأقل لفريقين برلمانيين مختلفين، بهدف جمع معلومات عن وقائع محددة”.
ووفق نفس المادة “يوافق المكتب على التكاليف المترتبة على تشكيل لجنة التحقيق ضمن حدود المخصصات المرصودة لهذا الغرض في ميزانية الجمعية الوطنية”.
ونصت المادة على أنه” بعد موافقة المكتب، تشكل لجنة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية بعد إشعارها من قبل رئيسها في جلسة عامة، بإيداع مقترح توصية، وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وفق الشروط المحددة في هذا النظام. ويجب أن يحدد هذا المقترح، بدقة، الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها، وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض. ولا يمكن أن يتجاوز هذا العدد – بحال من الأحوال – تسعة (9) أعضاء. ويعتبر مقترح التوصية مصادقا عليه، إذا لم يتلق مكتب الجمعية الوطنية خلال 72 ساعة بعد جلسة الإشعار، اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة من قبل أحد الفرق البرلمانية”.
وحسب المادة نفسها “تتم المصادقة على الاعتراض بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة”.
وتطرقت المواد من 80 إلى 84 لموضوع الإجراءات التأديبية، حيث نصت المادة 80 على أنه يتعرض للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب: سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛ أو وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛ أو ازدرى الجمعية الوطنية أو رئيسها؛ أو مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛ أو دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛ أو قاوم المصادرة البسيطة”.
ووفق نفس المادة “تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية مدة عشرين (20) يوما من أيام الدورات البرلمانية ابتداء من الجلسة التي أعلن خلالها الطرد. وفي حالة العود، يمدد الطرد ليصل إلى أربعين (40) يوما من أيام الدورات البرلمانية. وفي حالة تطبيق عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت للمرة الثانية بحق نائب، يمدد الطرد لستين (60) يوما من أيام الدورات البرلمانية”.
وحسب نفس المادة: “إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، تعلق الجلسة. وفي هذه الحالة يمدد الطرد لأربعة (4) أشهر من أشهر الدورات البرلمانية، وتؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية وإلى حظر دخوله مقر الجمعية حتى اكتمال فترة العقوبة التأديبية”.
ونصت المادة 82 على أنه تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى الحرمان من نصف (1/2) علاوة الدورة لمدة أربعة (4) أشهر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة بالحرمان من ثلاثة أرباع (3/4) علاوة الدورة طيلة أربعة (4) أشهر”.
وبخصوص رفع الحصانة خلال الدورات البرلمانية، نصت المادة 86 على أنه: “تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية”.
أما بخصوص رفع الحصانة خارج الدورات البرلمانية، فقد نصت المادة 87 على أنه “لا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه”.
ووفق نفس المادة “يجب على المكتب أن يبت في مدى جدية ومصداقية الطلب المقدم له، وذلك على ضوء الوقائع التي أُسِّس عليها هذا الطلب. ولهذا الغرض، على المكتب أن يستمع للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه ما لم يرفض ذلك، أو أن يستمع لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 86 أعلاه”.
ونصت المادة نفسها على أنه “يتخذ قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للنواب المشكلين لمكتب الجمعية الوطنية، ولا يمكن أن يتم ذلك قبل انقضاء ثلاثة أيام على تاريخ استلام طلب رفع الحصانة، ولا ينطبق الإذن الممنوح من طرف المكتب إلا على الوقائع المذكورة في الطلب”.