نواب يتقدمون بمقترح لمراجعة القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية

الموريتاني : تقدم 4 نواب  في البرلمان الموريتاني هم: (إسحاق أحمد مسكه، العيد محمدن امبارك، محمد محمد امبارك، باب بنيوك)  بمقترح لمراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وقال النواب الأربعة، إن الهدف من ذلك أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية وأصبح الدستور ينص على أن كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية.

وأشار النواب إلى أن الدستور ينص على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.

وأوضح النواب أن محكمة العدل السامية “أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي”.

وتنص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه: “تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام ، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها”.

وتنص المادة 93 (جديدة) على أنه: “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال”.

زر الذهاب إلى الأعلى