توضيح قانوني لقرار حظر التجوال

يستند فرض حظر التجول بموجب تعميم من وزير الداخلية واللامركزية  على أحكام قانونية وتنظيمية صريحة ونافذة، ويمكن بيان ذلك على النحو التالي:

1 – الترسانة القانونية السابقة لدستور عام 1991 المتعلقة بهذه المسألة لا تزال سارية.*
من بين هذه النصوص، يمكننا الاستشهاد بما يلي:
أ) قانون 1959 المعدل عام 1973 الخاص بالنظام العام. يمنح القانون السلطات الإدارية صلاحيات تمكّنها من تقييد الحريات العامة من خلال فرض حظر التجول وحظر الاجتماعات وغيرها من أشكال التجمعات.. إلخ.
ب) الأمر رقم 62.101 الذي يخول السلطات الإدارية اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لأمن الدولة والحفاظ على النظام العام، حيث ينص على أن “حكّام المقاطعات مفوضون باتخاذ الإجراءات التالية في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها:
• منع تنقل الأشخاص والمركبات في الأماكن والمواعيد التي تحدد بأمر من وزير الداخلية.
•  تسخير الأشخاص والسلع لتلبية الاحتياجات الناتجة عن ظروف معينة.

ولتجنب حدوث فراغ قانوني كرست الفقرة 1 من المادة 102 من الدستور إمكانية استمرار سريان النصوص التشريعية السابقة رغم افتراض تعارضها مع دستور عام 1991، حيث نصّت على أنه: “يستمر العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور”.

2 – الإجراءات الإدارية المتخذة تطبيقا لقانون 2020 المؤرخ 5 مايو 2020 والمتعلق ببعض إجراءات مكافحة الوباء*

جاءت المادة 4 من الأمر القانوني 2020 الصادر في 5 مايو 2020، التي تناولت بعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد 19 وتأثيراته، صريحة في بيان أن “قرارات اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة مكافحة وباء كوفيد 12 المتعلقة بالإجراءات المحددة في المادة 8 من هذا الأمر القانوني، تكمل أو تطبق بموجب نصوص ذات طابع تنظيمي تتخذ في شكل مراسيم أو مقررات أو تعميمات.”

تشمل هذه التدابير:
– إعلان حظر التجول في جميع أنحاء التراب الوطني؛
– منع أو تقييد جميع أشكال الاجتماعات أو التجمعات العامة؛
– إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد.
– منع أو تقييد التنقل بين المدن أو الولايات؛
– العزل الكلي أو الجزئي للسكان؛
– تنظيم العمل على مستوى المؤسسات العامة للدولة؛
– إجراءات تنظيم السوق.

وهكذا فإن التعميم الذي وجهه وزير الداخلية واللامركزية إلى السلطات الإدارية بهدف اتخاذ قرارات تنظم حركة الناس إنما يأتي تطبيقا لأحكام الأمر القانوني المشار إليه أعلاه.

المستشار القانوني لوزير الداخلية واللامركزية
د. سيدي محمد ولد بيدي

زر الذهاب إلى الأعلى