تعميم من الوزارة يُحدد حالات تلغي بموجبها ترخيص الصيدليات
أصدرت وزارة الصحة اليوم تعميما جديداً يتعلق بقطاع الصيدلة، حددت فيه الحالات التي يكون فيها ترخيص الصيدلية لاغياً.
وحسب التعميم الصادر عن وزير الصحة فإن ترخيص افتتاح المنشئات يكون لاغيا في الحالات التالية:
1- عدم فتح المنشأة الصيدلية بصفة فعلية أمام الجمهور خلال 6 أشهر اعتبارا من اليوم الذي منحت فيه الرخصة.
2- وقف عمل المنشأة دون إعلام إدارة الصيدلة والمختبرات واستصدار مذكرة من هذه الإدارة بتعليق نشاطها.
3- تحويل المنشأة الصيدلية من عنوانها المعتمد إلى عنوان جديد دون إذن مكتوب من الجهات المختصة.
4- وقد كلف وزير الصحة المفتشية العامة للصيدلة بإغلاق أي منشأة صيدلية لا تستجيب لهذه الضوابط.