قاضي يكشف لوزير العدل عن ممارسات خطيرة لبعض كتاب الضبط

عبر رئيس محكمة مقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية محمد محمود ولد أحمد عن أمله في أن يصدر وزير العدل أمرا فوريا لكتاب المحاكم بالكف عن هذه ممارسات وصفها بغير القانونية، و”التقيد بالإجراءات القانونية المحددة في مرسوم المصاريف (المادة 116 منه)”
كما طالب ولد أحمد وزير العدل في رسالة بعثها إليه بـ”متابعة المخالفين لتلك الإجراءات، أو إلغاء المصاريف على الخدمة العمومية كلها، ما دام أن كتاب المحاكم يتقاضون مرتبات على القيام بهذه المهام ذاتها، لا على غيرها”.
وأكد ولد أحمد ضرورة فعل ذلك “دَرْءاً لما تلحقه تلك الممارسات السائدة الآن من ضرر بـ: كرامة القاضي، وسمعة المحكمة، وصورة القضاء الذي هو الأداة المباشرة لمحاربة الفساد”.
ونوه القاضي بأنه أرفق مع رسالته لوزير العدل “إبلاغين سابقين عن رشوة بعض الكتاب، ونسخة من وثيقة استلام كاتب ضبط لمبلغ 300.000 من بعض المواطنين”.
وذكر القاضي ولد أحمد بأن المادة: 116 من مرسوم المصاريف نصت على: أن “المبالغ التي يجب إيداعها من قبل أحد الأطراف يتم دفعها وجوبا لدى محصل التسجيل أو الخزينة العامة بمكان مقر المحكمة في حالة عدم وجود مكتب للتسجيل؛ ليتم تحويلها في حساب الودائع القضائية المفتوح لدى الخزينة العامة، أو أي مكان آخر يتم تحديده طبقا للنظم المعمول بها. وتتم تصفية تلك المبالغ من طرف كتاب ضبط المحاكم حسب نماذج وإجراءات تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير العدل حافظ الخواتم، ووزير المالية”.
وأشار إلى أن المرسوم حدد بمادة آمرة كيف تؤخذ الرسوم بالطرق النزيهة، وكيف توزع بصفة عادلة، مردفا أنه “يتم اليوم تجاوز كل هذه الإجراءات وتؤخذ المبالغ من الأطراف مباشرة (يدا بيد) كما يأخذ البائع ثمن سلعته، وهو ما لا يوجد له نظير في إدارات الدولة (حسب علمي)، بالإضافة إلى ما يثيره من اشمئزاز، وما يفتحه من أبواب الفساد والرشوة”. حسب نص الرسالة.
وشدد القاضي على حصول “ضرر معنوي بليغ من ظاهرة أخذ بعض كتاب المحاكم مبالغ نقدية من الأطراف بشكل مباشر، وهو أمر معلوم عند العام والخاص، ويمكن التأكد منه بسؤال المراجعين: كم دفعوا للكاتب؟!”، مردفا أنه “لا يمكن – طبقا لما سلف – السكوت ولا التستر على مقترفي جرائم الرشوة والفساد أيا كانوا”.
كما ذكر القاضي في رسالته التي حملت عنوان: “ضرورة سد ذريعة الرشوة والفساد لدى بعض كتاب المحاكم”، بما ألزمت به المادة: 20 من القانون المتعلق بمكافحة الفساد حيث نصت على عقوبة حبس تصل (5) سنوات، وغرامة (1.000.000) لـ”ـكل شخص يعلم بحكم وظيفته… بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة في الوقت المناسب”، وكذا المادة: 36 ق: إ.ج”.
وأضاف أن هذه الأفعال مجرمة بالمادتين: 3، و11 من قانون مكافحة الفساد حيث نصت الأولى على أنه: “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمس مائة ألف إلى مليون أوقية: الموظف العمومي الذي يلتمس أو يقبل بشكل مباشر أو غير مباشر منفعة غير مستحقة..؛ لكي يقوم ذلك الموظف بعمل أو يمتنع عن عمل من أعمال وظيفته”.
ونبه ولد أحمد إلى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى تكون عقوبتها أشد إذا كانت مرتكبة من طرف:..الوكلاء القضائيين… حيث تكون العقوبة عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة تعادل ثلاثة أضعاف القيمة المطلوبة أو المقبولة على أن لا تقل عن خمسة ملايين أوقية”، و”تعاقب الثانية (م:11) بالحبس وبالغرامة معا”.. كل موظف عمومي يلتمس أو يستلم أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداء، أو يتجاوز ما هو مستحق..”، بالإضافة إلى المادتين: 168، 171 من القانون الجنائي”.