دفاع “عزيز”: قرار إحالة الملف كرس قاعدتين تنسفان المنظومة القانونية والقضائية

اصدرت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق بيانا عقب الحديث مؤخرا عن إحالة الملف المعروف بملف العشرية وما وصفته بالخروقات التي اعترته…

وجاء في نص بيان:

تفاجأنا في هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز بقرار صادر من الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا يؤكد أمر إحالته الفاسد إلى محكمة الفساد.

وذلك لكون القرار جاء مخالفا لدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغريب البناء والتأسيس، ومريب الظرفية والسياق. الأمر الذي حدا بنا إلى أن نخاطب الرأي العام الوطني والدولي ونطلعه على ما يلي:

1. أن القرار الذي جاء بعد أيام من إعلان موكلنا صراحة عزمه على ممارسة حقوقه السياسية ومعارضته في إطار الدستور والقوانين للسلطة السياسية القائمة، لدليل قاطع آخر على ما أجمع عليه المراقبون من أن هذا الملف ملف سياسي بحت يجري تحريكه وفق متطلبات وتوجيهات السلطة التنفيذية بغية إقصاء وتهميش خصم سياسي! ولا علاقة له البتة بمحاربة الفساد! خاصة أنه جاء بعد أشهر عديدة من موت الملف قانونيا وقضائيا وواقعيا!

2. أن قرار الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ألغى عمليا المواد 4 و13 و89 و90 و91 و93 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمرسوم رقم 017/2017 المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق المكلفين بمكافحة الفساد، وجميع قواعد الإجراءات الجنائية الموريتانية من المادة التمهيدية مرورا بالمادتين 123 و138 والمواد 173 و174 و175 الخ.. وجميع قواعد الإثبات.. وكرس قاعدتين خطيرتين تنسفان المنظومة القانونية والقضائية في موريتانيا هما:

• تبعية القضاء الجالس للنيابة، واعتبار رأي النيابة هو القانون، وحمل القاضي على خرق القانون والتماس ضمانات العدالة في مخالفته.. فضلا عن تكريس تحريف الوقائع، والتدليس، وتجاهل نقاش حجج الأطراف والرد عليها.

• إضفاء الشرعية على قرارات بينة الفساد وتكريس إفلات مصدريها من المساءلة والعقاب؛ وذلك بإقرارهم من طرف هيئة في قمة السلطة القضائية على خرق القانون والخطأ في تطبيقه، واعتبارهم أنفسهم مشرعين يلغون النصوص الآمرة كما يحلو لهم، ويقضون بآرائهم المخالفة لها!

3. وفي مثل هذه الظروف، يصبح أمل موكلنا في الحصول على محاكمة عادلة منعدما.

وذلك لفقدان الشروط والضمانات والمعايير القانونية اللازمة لضمان محاكمة عادلة في ظل ما نشهده من تتابع وتراكم الخروق القانونية، وعدم تأسيس القرارات، والانصياع المطلق لأوامر النيابة العامة.

4. أن تسخير القضاء في خدمة المآرب السياسية، والتمادي في انتهاك القانون، وخرق مبادئ العدل والإنصاف أمور لا تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الاجتماعي والتنمية وقيام دولة القانون والعدل التي يصبو إليها المجتمع فحسب، بل هي حرابة وسيبة وخيمة العواقب، منظمة وممنهجة باسم العدالة والقانون تحت رعاية وحماية الدولة!

نواكشوط 19/12/2022

هيئة الدفاع

زر الذهاب إلى الأعلى