ثلاثة مواد ينتظر أن تقدم هيئة الدفاع عن عزيز طعونا حول دستوريتها

ينتظر أن تقدم هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الاثنين، طعونها للمجلس الدستوري حول دستورية بعض المواد القانونية، قبل أن تنتهي غدا مهلة الـ 15 يوما التي طالب بها الدفاع.

ويتعلق الأمر بثلاث مواد، أولها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة، حيث اعتبر الدفاع أنها تخرق مبدأ قرينة البراءة وتمس مبدأ قيام الجرائم على الجزم واليقين بدل من التخمين.

أما المادة الثانية فهي المادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بالنسبة الممنوحة من الأموال المصادرة والبالغة 10% لكل من القضاة وأجهزة التحقيق والشهود، حيث اعتبر الدفاع أنها تقر «تحفيزا غير مشروع» للقضاة وتجعلهم أصحاب مصلحة في إدانة المتهمين.

كما يعتبر دفاع ولد عبد العزيز أن المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة، مادة قانونية معيبة ومتخلفة و«تهدم أحد أهم أركان المحاكمة العادلة، ولذا فهي مخالفة للدستور».

وينتظر أن يبت المجلس الدستوري خلال الأيام المقبلة في الطعون التي سيتقدم بها دفاع ولد عبد العزيز.

وفي 13 فبراير الجاري علقت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بناء على طلب من دفاع ولد عبد العزيز مهلة 15 لتقديم طعون بعدم دستورية هذه المواد القانونية.

زر الذهاب إلى الأعلى