المحامي ذ. ملاي الحافظ يستعرض المادة 50 من الدستور.. ويستطرد موانع توقيف النائب أو متابعته
أوضح المحامي البارز ذ ملاي الحافظ، ماهية الحصانة البرلمانية لنواب الشعب في البرلمان واصفا إياها بالحماية السياسية والقانونية التي تمكن النائب من تأدية وظيفته الدستورية كاملة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية بالترغيب أو الترهيب.
واستعرض المحامي مقتضيات نص المادة 50 من الدستور الموريتاني، مستطردا موانع أي متابعة لعضو البرلمان بسبب ما يدلي به من رأي.
وأوضح ذ. ملاي الحافظ في تدوينة ما نصه:
“تعتبر الحصانة البرلمانية نوع من الحماية القانونية المستمدة من الدستور لنواب الشعب في البرلمان، كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.
وطبقا لمقتضيات نص المادة 50 من الدستور الموريتاني.
لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه، ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي، أو تصويت أثناء ممارسة مهامه.
كما لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة.
ويتضح من خلال قراءة المادة سالفة الذكر، أن أي إجراء يصب في اتجاه مخالف لنص المادة يعتبر غير دستوري، والعمل به سيشكل خطرا لا محالة وينتج آثارا لا تحمد عقباه”.
المحامي ذ. ملاي الحافظ