لجنة دولية لموريتانيا: مواد الحضانة والولاية ومنع الزنا بالتراضي “تمييز ضد المرأة”
وصفت “اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة” المواد القانونية التي تمنع ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج (الزنا) وغير ذلك مما يسمى جرائم أخلاقية في القانون الجنائي الموريتاني، ومواد الحضانة، وزواج الأطفال، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والطلاق، والولاية الشرعية، وإدارة الممتلكات، بأنها “أحكام قانونية تميز ضد المرأة”، معبرة عن قلقها إزاءها.
وعددت اللجنة التابعة للأمم المتحدة في تقرير مطول لها حول “الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لموريتانيا”، المواد 8 و13 و16 من قانون الجنسية (1961) المتعلقة بنقل الجنسية إلى الأطفال والأزواج الأجانب، بأنها تحمل هي الأخرى أحكاما قانونية تميز ضد المرأة.
وطالبت اللجنة بالتعجيل بإلغاء أو تعديل جميع هذه المواد، والتي وصفتها بأنها تميز ضد المرأة، كالمادتين 307 و308 من القانون الجنائي، والمواد 8 و13 و16 من قانون الجنسية (1961)، ومواد مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة، وزواج الأطفال والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والطلاق، والنيابة الشرعية، وإدارة الممتلكات.
وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد تعريف للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وكذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادة 1 من الاتفاقية، وكذا تكثيف الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة لدى النساء والرجال والقيادات الدينية والسياسية والمشرعين والقضاة بجميع درجاتهم والمدعين العامين والمحامين والشرطة وغيرهم.
وعبرت اللجنة عن قلها لعدم إيراد تعريف قانوني للتمييز ضد المرأة يحظر صراحة التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، ويحظر أيضا أشكال التمييز المتداخلة.
سحب للتحفظ
ولاحظت اللجنة في تقريرها حول مدى التزام موريتانيا بـ”اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، أن موريتانيا “سحبت تحفظها العام على الاتفاقية”، فيما عبرت اللجنة عن قلها من إبقاء التحفظ على المادتين 13 (أ) و16 من الاتفاقية.
ورأت اللجنة أن هذه “التحفظات تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية ككل، كما أن اللجنة يساورها القلق من أن تلك التحفظات لم يُحدد إطار زمني لسحبها”، وأوصت بأن ترفع موريتانيا تحفظاتها على المادة 13 (أ) من الاتفاقية بغية سحب التحفظ على المادة 16 أيضا، ورحبت بالالتزام الذي أعلنه الوفد الموريتاني خلال الحوار البناء بالنظر في القيام بذلك.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي لموريتانيا أن تأخذ في الاعتبار ممارسات البلدان ذات الخلفيات الثقافية والنظم القانونية المشابهة والتي نجحت في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما التزاماتها بموجب الاتفاقية، وأوصت بأن تحرص على إشراك القيادات الدينية والمجتمعية والمجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية، في تلك العملية.
ورحبت اللجنة في تقريرها بقيام موريتانيا بإجراء “إصلاحات تشريعية” خلال الفترة الفاصلة بين الاستعراضين، وقدمت أمثلة منها القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، وقانون منع الاتجار بالبشر، وتجريم التمييز، ومدونة حماية الطفل، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وقانون الصحة الإنجابية، والذي وصفته بأنه يركز بشكل خاص على المرأة.
كما رحبت اللجنة “بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بغية التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، كإنشاء المرصد الوطني لحقوق النساء والفتيات، والاستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع (2015 – 2025)”.
إلغاء تجريم الإجهاض
اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أكدت في تقريرها ضرورة تعديل المادة: 23 من القانون الجنائي والمادة: 21 من القانون المتعلق بالصحة الإنجابية لإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات بما يضمن عدم تعرض المرأة التي تحاول القيام بالعملية أو تخضع لها إلى الملاحقة القضائية الجنائية، وإضفاء الشرعية على الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو تهديد حياة أو صحة المرأة الحامل أو وجود تشوه شديد بالجنين.
كما دعت لكفالة حصول النساء والفتيات على ما يكفي من المعلومات المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية العالية الجودة.
كما أكدت للجنة ضرورة حصول النساء والفتيات على الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وأشكال منع الحمل العصرية، وذلك أساسا لمنع الحمل المبكر والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخدمات الإجهاض المأمون وخدمات ما بعد الإجهاض.
ودعت اللجنة لتعزيز تدابير التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، ولا سيما الاستراتيجيات الوقائية، ومواصلة توفير العلاج المجاني المضاد للفيروسات العكوسة لجميع النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بمن فيهن الحوامل، لمنع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، ومكافحة وصم النساء والفتيات الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعرضهن للنبذ الاجتماعي.
ورأت اللجنة ضرورة التوعية بالقانون المتعلق بالصحة الإنجابية الصادر 2017، وبالاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وتنفيذهما بفعالية، مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء ضحايا زواج الأطفال و/أو الزواج القسري وعلى النساء والفتيات الريفيات.
ودعت اللجنة الحكومة لزيادة الإنفاق على الصحة وتعزيز التغطية بالخدمات الصحية العالية الجودة وتحسين سبل الوصول إليها في جميع أنحاء البلد من خلال تخصيص موارد كافية في الميزانية لإنشاء مستشفيات مجهزة تجهيزا كافيا والاستثمار في الابتكارات الرقمية، مثل الأرقام القصيرة المشتركة (Common Short Code)، لتسريع تقديم الخدمات الصحية، لا سيما لتلبية الاحتياجات في المناطق الريفية والنائية، مع الحرص بوجه خاص على توفير الرعاية بالمجان قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك علاج ناسور الولادة، لجميع النساء والفتيات. ومثل موريتانيا خلال جلسة استعراض تقريرها الدولي الرابط مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو سيدي، وضم الوفد ممثلين عن قطاعات العدل، والداخلية واللامركزية، والوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، والتعليم العالي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والسلطة القضائية.