خبير قانوني يؤكد حصول “خروقات” بشأن مرسوم استدعاء البرلمان

الموريتاني : قال المحامي والخبير القانوني يعقوب ولد السيف، إن المرسوم الرئاسي بشأن استدعاء البرلمان لدورة طارئة، تضمّن خروقات شكلية.

وأشار في منشور عبر صفحته على فيسبوك إلى أن من بين هذه الخروقات تغييب المادة 42 جديدة من الدستور رغم كون التئام الدورة المزمعة يأتي إعمالا لمقتضياتها.

ولفت ولد السيف إلى أنه بدلا من المادة 42 جديدة، تم التأسيس على المادة 53 من الدستور التي تتحدث عن دورات فوق العادة يعقدها البرلمان “إذا طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية النواب ذلك” في حين أن الأمر يتعلق – هذه المرة – بدورة  وجوبية بحكم القانون “مراعاة لمقتضيات 42 جديدة تماما كما في الحالات الموجبة لانعقاد البرلمان الواردة في مواد الدستور: ( 31/جديدة، 39جديدة ، 71 /77)” حسب رأيه.

ونبه المتحدث أيضا إلى استخدام عبارة “عرض إعلان السياسة العامة للحكومة” الذى اعتبر أنه “عمل روتيني يقوم به الوزير الأول سنويا في دورة نوفمبر وفق (المادة 73) من الدستور، و هذا العرض غير مقترن بأي استخدام لمسئولية الحكومة”.

ورأى أن التعبير المناسب وفق مفردات (المادة 42 جديدة) هو “تقديم الوزير الأول المكلف لبرنامجه – أمام الجمعية الوطنية- المقترن بالتزامه بمسئولية الحكومة”.

واعتبر أن تضمين جدول أعمال الدورة مشاريع قوانين إلى جانب طرح مسألة الثقة “تظهر الحصول عليها وكأنه تحصيل حاصل، وتكرس الصورة النمطية الراسخة عن الهيئة التشريعية التي لم يستوعب أعضاؤها حجم السلطة المخولة لهم بموجب التعديل الذى طال (المادة 42 جديدة) من الدستور “بدليل أنه في كل مرة يتقدم أمام غرفتهم وزير أول مكلف بطلب ثقتهم المشروطة لوجود وبقاء حكومته، يبادرونه هم بالتهنئة على الفوز بالتكليف ويتقدمون أمامه بالطلبات الملحة لناخبيهم”.

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني أصدر أمس مرسوما باستدعاء البرلمان لدورة طارئة، يوم 4 سبتمبر المقبل.

ووفق المرسوم فإن جدول أعمال هذه الدورة مخصص لعرض إعلان السياسة العامة للحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، و مشروع قانون يتضمن مدونة الهيدروجين الأخضر.

زر الذهاب إلى الأعلى