مشروع قانون حماية الرموز المثير للجدل يحال للبرلمان(نص القانون)
أثار القانون الجديد الذي يعرض على البرلمان حاليا الكثير من الجدل لما يحمله من مواد يعتبرها كثيرون محملة بدلالات قد توحي إلى تكميم الأفواه بطريقة جديدة، كما يرى آخرون أنه مهم لحماية رموز الدولة من تطاول المتطاولين، لكن يبقى تحديد الرموز المحمية بالقانون هو الإشكال المطروح وفيما يلي نص القانون:
المادة الأولى : يهدف هذا القانون دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى القوانين الأخرى إلى تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصدباستخدام تقنيات الإعلام والإتصال الرقمى،ومنصات التواصل الاجتماعى، المرتبطة بالمساس بعيبة الدولة، ورموزها وبالأمن الوطنى والسلمالأهلى واللحمة الإجتماعية والحياة الشخصية وشرف المواطن.
المادة الثانية : يعد مساسا بهيبة الدولة ورموزها كل من يقوم عن قصد عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمى،ومنصات التواصل الإجتماعى بالمساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامى، أو بالوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو بسبب أو إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم أو النشيد الوطنيين.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس يالعقوبات الأشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامةمالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى خمسمائة ألف أوقية (500000).
المادة الثالثة : يعتبر مساسا بالأمن الوطنى كل نشر أو توزيع،لمواد نصية أو صوتية أو مصورة عبر استخدام تقنيات ووسائل الإعلاموالاتصال الرقمى، ومنصات التواصل الاجتماعى تستهدف النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، أو زعزعة ولائهمللجمهورية.
ويعاقب على ارتكاب هذه الوقائع بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة مالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائةألف (400000) أوقية.
ويعتبر كذلك مساسا بالأمن الوطنئ، تصوير ونشر وتوزيع صور أفراد أو تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن،أثناء أداء مهامها،دون إذنصريح من القيادة المسؤولة، ويعاقب ارتكاب ذلك بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من مائة ألف (100000) أوقية إلى مائةوخمسين ألف (150000) أوقية.
لاتطبق أحكام الفقرة السابقة إذا كانت الصور تم أخذها أثناء الاستعراضات العسكرية العامة، أو الصور المنشورة على المنصات والنوافذالرقمية الرسمية للأجهزة العسكرية والأمنية.
المادة الرابعة : يعد مساسا بالسلم الأهلى وباللحمة الاجتماعية كل توزيع باستخدام تقنيات ووسائل الإعلام والاتصال الرقمى، ومنصاتالتواصل الإجتماعى لمواد صوتية أو نصية أو مصورة تتضمن قذفا أو تجريحا أو سبا موجها لجهة من جهات الوطن أو مكون من مكوناتالشعب أو تبث الكراهية بين هذه المكونات أو تحرض بعضها على بعض.
ويعاقب مرتكب هذه الأفعال دون المساس بالعقوبات الأشد المقررة فى قوانين أخرى بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامةمالية من مائتي ألف (200000) أوقية إلى أربعمائة ألف (400000) أوقية.
المادة الخامسة : يشكل مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تسجيل بالصوت أو بالصورة عن قصددون علم الأشخاص المعنين،وكذلكنشره وتوزيعه ببأي وسيلة وعلى أي دعامة أو منصة رقمية بغية الحاق الضرر بهؤلاء الأشخاص أو بشرفهم.
وكذلك كل تجريح لمسؤول عمومى يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية أو إفشاء سر شخصى، دون إذن صريح منالمعنى وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو نسب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص.
يعاقب على ارتكاب هذه الأفعال بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من ثمانين ألف (80000) أوقية إلى مائتي ألف (200000) أوقية.
المادة السادسة : فى حالة العودة فان العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ترفع إلى الضعف.
المادة السابعة : تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بشكل تلقائى، كما يمكنهاممارستها بناء على شكاية من المتضرر.
المادة الثامنة : تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.