إحالة 12 من متهمي “ملف العشرية” للمحاكمة.. واستثناء 2 (أسماء نوعية التهم)
قرر قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية، إحالة 12 شخصا من أصل 14 متهما في ما يعرف بملف “العشرية” إلى المحاكمة، ومن بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما بالفساد لـ 13 شخصا بناء على تحقيق قضائي على خلفية تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وهم:
واستثنى قطب التحقيق، كلا من: وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من قراره الصادر اليوم الأربعاء بإحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة، وهم.
1- محمد ولد عبد العزيز.
2- يحيى ولد حدمين.
3- محمد سالم ولد البشير.
4- محمد عبد الله ولد أداعه.
5- الطالب ولد عبدي فال.
6- حسنّ ولد أعل.
7- المختار ولد اجاي.
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال.
9- محمد ولد الداف.
10- محمد ولد أمصبوع.
11- محمد الأمين بوبات.
12- محمد الأمين آلكاي.
13- محيي الدين محمد السالك أبوه.
ووجهت النيابة التهم التالية للمجموعة على النحو التالي:
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164 – 165 – 169 – 379 من قانون العقوبات، والمواد 6 – 10 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2 – 36 – 37 – 38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.
المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379 – 167 – 164 – 54 – 53 من قانون العقوبات / بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
– إساءة استعمال أموال شركة وطنية- استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ طبقا للمواد 688 فقرتين 3 – 4 من مدونة التجارة / بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات/ بحق
المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.
– إخفاء عائدات إجرامية – المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع – إعاقة سير العدالة / طبقا للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادي عشر.
– المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.
ولاحقا تم توجيه تهمة الفساد إلى يعقوب ولد العتيق من هيئة الرحمة، ليصل مجموع المتهمين في الملف رقم 001 – 2021 إلى 14 شخصا.