لجنة حقوق الانسان تنبه الحكومة لتزايد خطاب الكراهية.. وتدعو لحظره (رسالة)

نبهت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الحكومة إلى أنها لاحظت تزايد خطاب الكراهية والعنف والعنصرية عبر قنوات حرية التعبير.

وأشارت اللجنة في رأي استشاري للحكومة، إلى أن المادة 4 من الاتفاقية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، تنص على أن نشر الأفكار القائمة على سيادة أو كراهية العرق، والتحريض على التمييز العنصري، وأي مساهمة في الأنشطة ذات الطابع العنصري، والمشاركة في المنظمات والأنشطة المنظمة وغير المنظمة التي تعزز التمييز العنصري، هي بمثابة عمل إجرامي.

ونوهت إلى أن مواجهة خطاب الكراهية لا تتعلق بتقييد أو حظر حرية التعبير، ولكن لمنع هذا الخطاب من اتخاذ أبعاد أكثر خطورة، بما في ذلك شكل التحريض على التمييز والعداء والعنف، وهو ما يحظره القانون الدولي.

ودعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لضمان احترام حرية التعبير، في حدود احترام حريات الآخرين، والتطبيق الدقيق للنصوص المتعلقة بحظر خطاب الكراهية، والعنصرية والتحريض على العنف، والتي تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترات الانتخابية.
نص الرسالة
رأي استشــــاري مــــوجــــه للحكــــومــــة

الموضوع: خطاب الكراهية والعنف »حـــريـــة التعبيـــر وحدودهـــا«

تقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحياتها للحكومة الموريتانية على جهودها لبناء دولة قانون تحترم التنوع الثقافي في موريتانيا ومستوحاة من قيمنا الإسلامية.
وتذكر اللجنة الحكومة بضرورة احترام حقوق الانسان، خاصة ما يتعلق بالحريات العامة، كحرية التعبير وحرية التجمع.
إن حريتي الرأي والتعبير ضروريتان لأي مجتمع. وتشكلان الأساس لأي مجتمع حر وديمقراطي. وهاتان الحريتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا، والثانية منهما هي وسيلة تبادل وتطوير الآراء.
في الواقع، لا يُسمح بالقيود على حق التعبير إلا في مجالين محددين يتعلقان:
• إما باحترام حقوق أو سمعة الغير.
• إما للحفاظ على الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
نلاحظ اليوم زيادة في خطاب الكراهية والعنف والعنصرية عبر قنوات حرية التعبير.
تم وضع المعايير الدولية التي تحظر خطاب الكراهية بموجب المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللتين تفرضان قيودًا (دائمًا قانونية وضرورية ومتناسبة) على الحق في التعبير، لضمان، فيما يتعلق بالمادة 19:
• احترام حقوق أو سمعة الغير.
• إما للحفاظ على الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة.
وقد نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:
• تحظر كل دعاية لصالح الحرب.
• تحظر أي ترويج للكراهية ذات الطابع القومي أو العرقي أو الديني والتي من المحتمل أن تحرض على التمييز أو العداء أو العنف.
تفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حظراً أوسع نطاقاً. وتنص المادة 4 من الاتفاقية على أن تعتبر جميع الدول الموقعة عليها أن نشر الأفكار القائمة على سيادة أو كراهية العرق، والتحريض على التمييز العنصري، وأي مساهمة في الأنشطة ذات الطابع العنصري، والمشاركة في المنظمات والأنشطة المنظمة وغير المنظمة التي تعزز التمييز العنصري، هي بمثابة عمل إجرامي. لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البيئة الرقمية.
إن لخطاب الكراهية هدف واحد فقط: إنكار الوجود الأخلاقي للآخر بتقويض كرامته الإنسانية. وبهذا المعنى، فإن خطاب الكراهية هو رغبة واضحة في رفض ثراء التنوع الثقافي والتطلع إلى العيش معًا وكذلك إنكار قيم الديمقراطية، بما في ذلك حرية التعبير مع احترام تعددية الآراء والانتماءات التي تعززها الآليات الدولية. وتدافع عنها.
من الواضح أنه من خلال اغتصاب حرية التعبير، يحاول مؤيدو خطاب الكراهية إضفاء الشرعية على خطابهم والسعي لفرضه.
يجب على الدول أن تعزز كفاحها النشط ضد الصور النمطية السلبية والتمييز ضد الأفراد والمجتمعات على أساس قوميتهم أو إثنيتهم أو دينهم أو معتقدهم على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
توجد حاجة إلى محاربة الكراهية بشكل شامل، وذلك مع الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير، مع العمل بالتعاون مع الأطراف المعنيين، خاصة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمؤسسات التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي.
تعتبر منظومة الأمم المتحدة أن مكافحة خطاب الكراهية ينبغي أن تشجع التعبير لا أن تردعه. ويجب ألا تهدف حرية التعبير إلى تقويض حقوق وحريات الغير، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. وحرية الرأي والتعبير ليست حقاً مطلقاً ولا تجوز ممارسته بطريقة تتعارض مع حقوق الغير.

بعض الأمثلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان
مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
خطة عمل الرباط حول حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف 2012
منظمة الأمم المتحدة
استراتيجية وخطة عمل الأمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية (2019)
• إن مواجهة خطاب الكراهية لا تتعلق بتقييد أو حظر حرية التعبير، ولكن لمنع هذا الخطاب من اتخاذ أبعاد أكثر خطورة، بما في ذلك شكل التحريض على التمييز والعداء والعنف، وهو ما يحظره القانون الدولي. (صفحة 1)؛
• تعتبر منظومة الأمم المتحدة أن مكافحة خطاب الكراهية يجب أن تشجع على التعبير وليس ردعه. (صفحة 4).
لجنة القضاء على التمييز العنصري
التوصية العامة رقم 35
مكافحة خطاب الكراهية العنصري 2013
• المادة 5: الحق في حرية التعبير ليس غير محدود. وترافقه مسؤوليات وواجبات محددة. لذلك قد يخضع لقيود معينة، شريطة أن ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية لحماية حقوق أو سمعة الآخرين أو الحفاظ على الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة. ويجب ألا تهدف حرية التعبير إلى تقويض حقوق وحريات الآخرين، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. (صفحة 8).
اليونسكو
دليل مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت (2015)
• لكل فرد الحق في حرية التعبير والحماية من التمييز. وبعبارة أخرى، لكل فرد الحق في الحماية من خطاب الكراهية طالما أن هذا الخطاب يتضمن أهدافًا تمييزية (مورسينك 1999 – صفحة 21)؛
دليل المنظمة الدولية للفرانكفونية لمكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة 2017 (صفحة 11)
• إن مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام واجب ديمقراطي ضروري لحماية الديمقراطية نفسها. ويبدو أنه حد معقول لحرية التعبير يبرره الدفاع عن حرية التعبير نفسها.
وسائل التواصل الاجتماعي
يضيف تحول جمهور الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات الجديدة الحاجة إلى أخذ هؤلاء الفاعلين الجدد في الاعتبار وجعلهم عرضة للمساءلة ومن هذا المنطلق، أدركت شركات فيسبوك وتويتر وميكروسوفت ويوتيوب “أن انتشار خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت له تداعيات سلبية ليس فقط على المجموعات أو الأشخاص المستهدفين، ولكن أيضًا على أولئك الذين يتحدثون لصالح الحرية والتسامح. وعدم التمييز في مجتمعاتنا المفتوحة، ويقوض الخطاب الديمقراطي على منصات الإنترنت “وتعهدت بإتباع مدونة لقواعد السلوك تتضمن سلسلة من الالتزامات لمكافحة نشر خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت.
وعليه تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لضمان احترام حرية التعبير، في حدود احترام حريات الآخرين، والتطبيق الدقيق للنصوص المتعلقة بحظر خطاب الكراهية. والعنصرية والتحريض على العنف، والتي تشكل في حد ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان، لاسيما خلال الفترات الانتخابية.
عن اللجنـــة الـــوطنيــة لحقـــوق الإنســـان
ذ/ أحمد ســالــم بــوحبينــي

زر الذهاب إلى الأعلى