النيابة تطعن بالنقض جزئيا ضد قرار محكمة الاستئناف في ملف عزيز ورفاقه

قدم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط سيدي محمد ولد الدي ولد مولاي أحمد نقضا جزئيا ضد القرار رقم 54/ 2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية في الملف رقم 2021/0001 المعروف بملف العشرية. 

وقال المدعي العام إنه تعقيبه على القرار ينصب على جزء الحق المتعلق بالمدانين التالية أسماؤهم: 

محمد ولد عبد العزيز 

محمد سالم أحمد إبراهيم فال 

محمد سيد امبارك امصبوع 

محمد الأمين أحمد باب بوبات 

وطلب المدعي العام من كاتب الضبط الأول بالغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط تسجيل الطعن بالنقض جزئيا ضد القرار المذكور. 

وكانت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط قد أدانت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة، وفقا للحكم الذي قرأه رئيس المحكمة، فيما أدانت محمد سالم أحمد ابراهيم فال، المولود: 1964 في المذرذرة بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 18 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

و بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع، المولود: 1984 في نواكشوط أدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 16 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد، ومعاقبية بالحرمان من الحقوق المدنية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها 30 الصالح خزينة الدولة طبقا للمادة من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

أما محمد الأمين أحمد باب بوبات، المولود: 1956 أگجوجت فقد أدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 17 من القانون رقم 2016 – 014 المتعلق بمكافحة الفساد وعقوبته بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه.

زر الذهاب إلى الأعلى